نموذج القانون الاساسي للجمعياتword
الباب الأول : التأسيس - اسم الجمعية - المدة - المقر – الأهداف
الفصل الأول: التأسيس، اسم الجمعية، المدة
بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون
رقم 376. 59. 1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378موافق 15 نونبر 1958 ،المتعلق بتنظيم
حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة
قانون رقم 273.73. 1 الصادر في 6 ربيع
الأول 1393موافق 10 أبريل 1973والقانون رقم 00 . 75 الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم
206. 02. 1 الصادر في 12 جمادى الأولى 1423 موافق 23يوليوز ، 2002 وبناءا
على اجتماع الأعضاء المؤسسين، أسست جمعية تحمل اسم......................... لمدة غير محدودة.
الفصل الثاني: المقر
يوجد مقر الجمعية ب ................................
ويمكن تغيير هذا المقر إلى عنوان آخر مع إشعار الجهات المختصة طبقا للقانون.
الفصل الثالث: الأهداف
تسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية :
-
-
-
-
الباب الثاني : العضـوية
الفصل الرابع:
تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء شرفيين وأعضاء عاملين.
الفصل الخامس: يمكن أن ينخرط في الجمعية
كل من وافق على قانونها الأساسي ونظامها الداخلي.
الفصل السادس: على كل عضو أن يلتزم بأداء
واجب الانخراط السنوي.
الفصل السابـع: على القاصرين أن يأخذوا
الإذن من أولياء أمورهم أو من يقوم مقامهم.
الفصل الثامـن:
يحق لكل عضو في جمعية أن ينسحب منها في كل وقت بعد أدائه ما حل أجله من واجبات
انخراطه وواجبات السنة الجارية وذلك بصرف النظر عن كل شرط ينافى ما ذكر
الفصل التاسع: تفقد صفة العضوية إما
بالاستقالة كتابة إلى رئيس الجمعية أو بقرار الإقالة
المتخذ من طرف أغلبية أعضاء المكتب المسير
في حق كل من ثبت عنه مخالفة الأنظمة والمبادئ المنصوص عليها في القانون.
الباب الثالث: هيكـلة الجمـعية
الفصل العاشر:
يشرف على تسيير الجمعية مكتب مكون من أعضاء ينتخبهم الجمع العام لمدة................
الفصل الحادي عشر:
يتكون مكتب الجمعية من الرئيس ونائبه، الكاتب العام ونائبه، أمين
المال ونائبه، والمستشارين
الفصل الثاني عشر: اختصاصات أعضاء المكتب:
1- الرئيس:
-
يترأس اجتماعات المكتب
المسير والجموع العامة.
-
يعتبر الناطق الرسمي باسم الجمعية ويمثلها
لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة.
-
لا يتخذ أي قرار كيفما كان نوعه وحجمه إلا
بعد موافقة المكتب المسير.
2- نائب الرئيس:
-
يساعد الرئيس وينوب عنه
في غيابه أو استقالته أو إقالته.
3- الكاتب العام:
-
يتكلف بجميع المراسلات
ومحاضر الاجتماعات والاستدعاءات وهو المسؤول عن وثائق المكتب
4- نائب الكاتب العام: يساعد الكاتب العام في مهامه في حضوره وينوب عنه أثناء
غيابه أو استقالته أو إقالته.
5- أمين المال: يتكلف بتسيير الحسابات وضبط السجلات والوثائق المالية.
6- نائب الأمين: يساعد أمين المال في مهامه وينوب عنه في حالة غيابه أو استقالته
أو إقالته.
7- المستشارون: يقومون بمساعدة جميع الأعضاء في مهامهم والوقوف على تتبع السير الطبيعي
للمكتب
الفصل الثالث عشر:
يجتمع المكتب المسير باستدعاء من الرئيس أو بطلب من نصف
أعضائه، ويعد ضروريا حضور نصف الأعضاء،
وتتخذ القرارات بالأغلبية.
الفصل الرابع عشر:
يمكن للمكتب المسير أن يكون لجانا فرعية مختلفة ينخرط فيها
الأعضاء كل حسب اختصاصاته وميولا ته.
الباب الرابع: تجديد المكتب المسير
الفصل الخامس عشر: ينعقد الجمع العام العادي
مرة كل ........... سنوات يصادق فيها على التقريرين الأدبي والمالي للفترة السابقة
وانتخاب أعضاء المكتب المسير للمدة الزمنية المحددة والموالية وفي حالة عدم
المصادقة يشكل الجمع العام لجنة لمـراجـعـة التقريرين ويحـدد موعدا جـديـدا
للمناقشة.
الفصل السادس عشر:
ينعقد الجمع العام الاستثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من المكتب
المسير أو ثلثي (3/2)الأعضاء المنخرطين ليتداول في جدول الأعمال المطروح.
الفصل السابع عشر:
عند استقالة الرئيس وحده تسند المهام إلى نائبه إلى حين انعقاد الجمع العام
المقبل.
الفصل الثامن عشر: استقالة ثلثي (3/2)أعضاء
المكتب بأكمله ويجب حينئذ على بقية الأعضاء في أجل محدد أن يدعوا الجمع العام إلى
الانعقاد في دورة استثنائية لتشكيل مكتب مسير جديد.
الفصل التاسع عشر:
يكون الجمع العام مستوفيا نصابه القانوني إذا حضر ثلثي (3/2)المنخرطين فإن تعذر ذلك يؤجل إلـى تاريخ
آخـر يحدده الحاضرون ليعقد الجـمـع العـام بمن حـضر و يـداول فـي جدول الأعمال.
الفصل العشرون: لا يعـدل القانون الأساسي
إلا من قبل الجمع الـعـام العـادي أو الاستثنائي أو بطلب مـن المكتب المسير أو
ثلثي (3/2) المنخرطين
الباب الخامس: مداخيل الجمعية وممتلكاتها
الفصل الواحد و العشرون:
تتكون موارد الجمعية و ممتلكاتها من:
-
واجبات انخراط أعضائها.
-
الإعانات و المنح التي تمنحها
إياها السلطات العمومية والمجالس المنتخبة.
-
إعانات القطاع الخاص.
-
المساعدات التي يمكن أن
تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية مع مراعاة مقتضيات الفصل 32 مكرر
من ظهير الحريات العامة.
-
المقرات والأدوات المخصصة
لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها.
-
الممتلكات الضرورية
لممارسة وإنجاز أهدافها.
الباب السادس: حل الجمعية
الفصل الثاني و العشرون: إذا وقع حل الجمعية يعين المجلس لجنة من بين أعضائه تقوم بتصفية حساباتها وتحويل ممتلكاتها إلى جمعية تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف أو إلى جمعية خيرية طبقا لما هو وارد في الفصل 37من الظهير الشريف الذي ينظم حق تأسيس الجمعيات
تحميل من هنا
0 الرد على "نموذج القانون الاساسي للجمعياتword"
إرسال تعليق